صندوق رعاية النشء و الشباب
قرار جمهوري بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1996م
بإنشاء " صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة "
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ..
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم ( 1 ) لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الشباب والرياضة .
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 ) : ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى " صندوق رعاية النشء "
والشباب والرياضة ومقره العاصمة ( صنعاء ) .
مادة ( 2 ) : يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة ويخضع لإشراف وزير الشباب والرياضة المباشر .
مادة ( 3 ) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض آلاتية :
1-دعم رياضة الناشئين .
2-دعم المنتخبات الوطنية الرياضية .
3-دعم اتحاد الطب الرياضي ، والمساهمة في علاج إصابات الملاعب .
4-دعم برامج التأهيل والتدريب .
5-دعم الأنشطة الشبابية .
6-الإسهام في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها .
7-منح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين في المجال الشبابي والرياضي .
الفصل الثاني
إدارة الصندوق
مادة ( 4 ) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
1- وزير الشباب والرياضة | رئيساً |
2- أحد وكلا وزارة الشباب والرياضة ( يحدده الوزير ) | عضواً |
3- ممثل عن وزارة المالية | عضواً |
4- ممثل عن وزارة التربية والتعليم | عضواً |
5- ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية . | عضواً |
6- ممثل عن وزارة الصحة . | عضواً |
7- ممثل عن اللجنة الأولمبية اليمنية يختاره مجلس إدارة اللجنة | عضواً |
8- المدير التنفيذي للصندوق . | عضواً |
9- ثلاثة من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية يتم ترشيحهم من قبل مجلس الإدارة في أول اجتماع له ويصدر بهم قرار من وزير الشباب والرياضة | أعضاء |
مادة ( 5 ) : مدة العضوية في مجلس الإدارة لممثلي الجهات والشخصيات الاجتماعية عامان قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
مادة ( 6 ) : مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق وله الصلاحيات الكاملة في الأشراف والتوجيه ورسم السياسة واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلي تحقيق الأغراض التي أنشئ من اجلها وعلى وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات التالية :-
1- رسم السياسة العامة التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق .
2- إقرار الخطط السنوية لمجالات الدعم المختلفة ، و إقرار اعتماداتها المالية .
3- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للصندوق ، وحسابه الختامي .
4- دراسة التقارير المقدمة للمجلس من الجهة المعنية ، واتخاذ ما يلزم بشأنها .
5-النظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير أعمال الصندوق ومركزه المالي .
6-إقرار النواتج المالية ، والإدارية المنظمة لأعمال الصندوق .
مادة ( 7 ) : ينعقد المجلس بدعوة خطية من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما ينعقد بصفة استثنائية كما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء .
مادة ( 8 ) :
أ ) يتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ب) يعين المجلس سكرتير اً له من خارج أعضائه ولا يكون له حق التصويت .
مادة ( 9 ) : يجوز لمجلس الإدارة في الحالات التي تقتضيها الضرورة .
أ ) استدعاء خبيراً مناسباً من الخبرات والأخصائيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس .
ب) أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض الأعمال والدراسات أو المهام المحددة وتقديمها إلى المجلس للبت فيها .
مادة ( 10 ) :
أ ) يعين المجلس في أول اجتماع له مديراً تنفيذياً للصندوق ومراقباً للحسابات .
ب) المدير التنفيذي هو المسئول المباشر عن تسيير أعمال الصندوق .
( الفصل الثالث )
النظام المالي للصندوق
مادة ( 11 ) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1-الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق .
2-الهيئات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات .
3- نسبة من عائدات الإعلانات الملاعب يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب والرياضة .
4-رسم بمبلغ ( ريال واحد ) على كل علبة سجائر تنتج محلياً .
5-إعادة استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة .
مادة ( 12 ) : لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه وأغراضه المبينة في المادة ( 3 ) من هذا القانون .
مادة ( 13 ) : تخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي المتبع في الحكومة وبما يتناسب مع خصوصيته المبينة في أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مادة (14 ) : تودع كل إيرادات الصندوق مباشرة في حساب خاص مستقل في البنك المركزي اليمني ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد وإجراءات التحصيل والصرف وحدود المصرح لهم من قبل المجلس بالصرف والتوقيع على الشيكات .
مادة ( 15 ) : السنة المالية للصندوق هي السنة المالية المتبعة في الدولة .
مادة ( 16) : تؤول ممتلكات الصندوق التنفيذية والعينية ، والثابتة والمنقولة إلى وزارة الشباب والرياضة في حالة حل الصندوق .
مادة ( 17) : لا يجوز تحميل حسابات الصندوق في سنة ما - إلا بما يتم إنفاقه فعلاً خلال تلك السنة كما لا يحسب في الإيرادات إلا ما يتم تحصيله فعلاً خلالها .
( الفصل الرابع )
أحكام ختامية
مادة ( 18 ) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبصدر وزير الشباب والرياضة القرارات والأوامر التنفيذية في إطار أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة ( 19 ) :يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 28 / رمضان / 1416هـ
الموافق : 17 / فبراير/ 1996م