الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي



الباب (  الأول1      الثاني2     الثالث3      الرابع4      الخامس5)

 

قرار جمهوري رقم ( 95) لسنة 1996م

 

بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة

 

رئيس  الجمهورية :

 

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ,

 

وعلى القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء ,

 

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة ,

 

وبناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ,

 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

//قـــــرر //

 

 

الباب الأول التسمية والمهام العامة

 

مادة (1) تسمى هذه اللائحة ( اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة).

 

مادة (2) تهدف الوزارة إلى وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها ,استناداً إلى دستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية , وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية :

 

1.    تجميع طاقات الشباب حول أهداف الثورة والمبادئ العامة للدولة وتكريس قيم ومفاهيم الوحدة الوطنية .

 

2.    دعم القيم الخلقية والروحية وتنمية روح الولاء للوطن والحفاظ على الممتلكات العامة .

 

3.    النهوض بالشباب :رياضياً واجتماعياً وثقافياً وإبراز دورة في أداء واجباته .

 

4.   خلق حركة رياضية يمنية متطورة وتوسيع قاعدتها لتشمل كامل البلاد لتكون قادرة على تمثيل الوطن بشكل مشرف وفي كافة المحافل العربية والقارية والدولية .

 

 بناء المنشآت الشبابية والرياضية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها بما يكفل يكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها .

 

 تنمية روح الإخوة والتعاون والصداقة بين بلادنا والبلدان الشقيقة والصديقة من خلال اللقاءان الشبابية والرياضية

 

مادة (3) تقوم الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة بمباشرة المهام التالية :

 

1.   وضع مشروعات القوانين والنظم والقرارات في مجال نشاط الوزارة ومتابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفتها .

 

2.  إعداد مشروعات خطة النشاط الشبابي والرياضي في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وإعداد البرامج اللازمة للتنفيذ .

 

3.  الإشراف المالي والإداري والفني على الهيئات الأهلية التابعة للوزارة باعتبارها هيئات تنفيذية لمهام الوزارة .

 

4.  العمل على تطوير الهيئات الأهلية التابعة للوزارة ودعمها والسعي المستمر بها نحو المستوى المنشود دولياً في مجال التنظيم والإدارة .

 

5.  وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءات الشباب وقدراتهم في نطاق مهام الوزارة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الشبابية والرياضية ذات الاختصاص وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بمجال التربية والرعاية .

 

6.  تنمية العلاقات الخارجية والتعاون الفني مع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والإقليمية والاستفادة منها في تطوير أنشطة الوزارة .

 

7.   إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير القطاع الشبابي والرياضي .

 

8.  تحديد احتياجات الوزارة من القوى العاملة في كافة المجالات والمهارات والمستويات ومتابعة توفيرها .

 

9. إعداد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة ومستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء حسب النموذج المعد لذلك   .

 

الباب الثاني مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول مهام واختصاصات الوزير

 

  مادة (4) يتولى الوزير المهام التالية :-

1.     الإشراف على الوزارة وتوجيه أدارتها ومكاتبها والمرافق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقاً للقانون واللوائح والقرارات النافذة .

 

2.     يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها وفقاً لمبدأ المسؤولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسؤولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل إمام مجلس الوزراء .

 

3.     يصدر القرارات اللازمة الإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة والمرافق التابعة بشكل قرارات وأوامر وله الحق في إصدار التوجيهات لمروؤسية العاملين في الوزارة .

 

4.     يشرف ويوجه ويراقب مروؤسية ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة لها وله الحق في إصدار التوجيهات إلى رؤساء المرافق والوحدات التابعة لها كما يحق له تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقانون والنظم اللوائح والقرارات النافذة أو لتحسين تنفيذ المهام .

 

5.     يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام كما مستوى تنفيذ  قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لها ويتابع تقارير ويقيم إنجازها .

 

6.     يشكل مجلس الوزراء واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد وحدود صلاحيتها وفقاً للنظم .

 

7.     يصادق على قرارات مجلس الإدارة في المرافق التابعة للوزارة أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقاً للسياسة العامة للدولة واستناداً إلى القوانين النافذة .

 

8.     يبلغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقاً للقانون .

 

9.     إصدار قرار إيقاف أو حل مجالس إدارة الهيئات الرياضية والشبابية التابعة للوزارة في حالة الخروج عن أهداف العامة التي أنشئت من اجلها أو في حال المخالفة للنظم وللوائح النافذة أو في حالة العجز عن الوفاء بمسئولياتها وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة .

 

10.الموافقة على المشاركة في الدورات الرياضية العربية والقارية والدولية وعلى الوفود والبعثات الشبابية والرياضية الذين تقرر مشاركتهم في المؤتمرات والندوات والمعسكرات والمهرجانات والمخيمات التي تقام على المستويين الداخلي والخارجي .

 

11.ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطاً أو تنفيذاً عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى .

 

12.ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء وقرارات  وتوصيات السلطات الاقتصادية في مجال عمل الوزارة وكذلك عند إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته .

 

13.تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .

 

14.يقوم بأية اختصاصات أخرى تسند إلية بمقتضى القوانين وللوائح والقرارات النافذة .

 

 

الفصل الثاني

 

مهام واختصاصات وكيل الوزارة

 

 مادة (5) يتولى وكلاء الوزارة كل فيما يخصه المهام والاختصاصات التالية :

 

 الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه في حدود القوانين واللوائح والأنظمة السارية والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .

 

1.      يتولى التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه .

 

2.     يتابع يومياً تنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات التابعة له .

 

3.     ينسق بين قطاعه والقطاع الأخر بما يكفل تحقيق الأهداف والمهام الأساسية لعمل القطاع

 

4.     يقترح الخطة العامة للقطاع ويقيم مستوى الإنجاز .

 

5.     يدرس المقترحات بشأن البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام القطاع من قبل الإدارات العامة التابعة له ويتابع تنفيذها ويرفع التقرير عن مستوى مراحل تنفيذها .

 

6.      يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقاً للقوانين والقرارات النافذة .

 

7.     يقوم بأي مهام تكلفة بها الوزير أو اختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطه أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة .      

 

الفصل الثالث

 

مجلس الوزارة

 

مادة (6) مجلس الوزارة تشكيله ومهامه.

 

أولا : تشكيل المجلس :

 

أ- يتكون مجلس الوزارة من :

 

1.      الوزير                                                                          رئيساً

 

2.      مستشاري الوزارة                                                          أعضاء

 

3.      وكلاء الوزارة                                                                أعضاء

 

4.      مديري الإدارات العامة بديوان الوزارة                                أعضاء

 

5.      مدير عام مكتب الوزير                                                      مقرراً

 

ب- لرئيس المجلس استدعاء أي من المختصين لحضور اجتماعاته عند الحاجة .

 

ثانياً : مهام  المجلس :

 

يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية :

 

1.      خطط العمل السنوية للوزارة

 

2.      خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

3.      الخطة المالية وخطة القوى العاملة

 

4.      تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها

 

5.      المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة

 

6.      تقارير الإنجاز وتقييمها

 

7.      مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة

 

ثالثاً : يصدر الوزير نظاماً يسير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .

 

الباب الثالث تنظيم الوزارة

الفصل الأول البناء التنظيمي

 

 

مادة (7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها ومكاتبها وأدارتها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .

 

مادة (8) يتبع الوزير مباشرة مايلي :

 

1.   المعهد العالي للتربية الرياضية والبدنية

 

2.  صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة

 

3.   المستشارون

 

4.   مجلس الوزارة

 

5.  الإدارة العامة لمكتب الوزير

 

6.   الإدارة العامة للرقابة والتفتيش

 

7.   الإدارة العامة للشئون القانونية

 

8.   الإدارة العامة لشئون الموظفين

 

9.  هيئة مدينة الثورة الرياضة

 

مادة ( 9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية :

 

أولا : وكيل قطاع الشباب والرياضة

 

1.   الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والاجتماعية

 

2.  الإدارة العامة لمعسكرات الكشافية المرشدات

 

3.  الإدارة العامة للمراكز الشبابية ونوادي العلوم

 

4.  الإدارة العام للأنشطة الرياضية

 

5.  الإدارة العامة للاتحادات والأندية

 

6.  الإدارة العامة للتأهيل والتدريب الشبابي ولرياضي

 

ثانياً : وكيل التمويل والمشاريع وتتبعة الإدارات العامة التالية :-

 

1.  الإدارة العامة للشئون المالية

 

2.  الإدارة العامة  للمشاريع

 

3.  الإدارة العامة للمنشآت والصيانة

 

4.   الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات

 

5.  الإدارة العامة للعلاقات والإعلام

 

مادة( 10) يرأس قطاع وزارة وكل إدارة عامة مدير عام

 

مادة ( 11) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة وذلك بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري .

 

مادة ( 12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .

 

 

 

الفصل الثاني مهام واختصاصات الإدارات العامة